المادة 1
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 24/07/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمستشفى الاهلي خاصة الدكتور لبيب ابو ظهر في منطقة صيدا
قرار Decision No. 12 24/07/1972
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 24/07/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمستشفى الاهلي خاصة الدكتور لبيب ابو ظهر في منطقة صيدا