المادة 1
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 15/08/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة السيدة للموارنة في منطقة صور
قرار Decision No. 18 15/08/1972
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 15/08/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة السيدة للموارنة في منطقة صور