All legislation

قرار Decision No. 28 02/11/1972

اعتبار كنائس في بشري اثرا تاريخيا

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
02/11/1972
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية الكنائس الثلاث المعروفة بكنيسة دير الصليب وكنيسة القديسة شمونية وكنيسة مار مهنا للطائفة المارونية في حدشيت من منطقة بشري