المادة 1
بموجب القرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية الكنائس الثلاث المعروفة بكنيسة دير الصليب وكنيسة القديسة شمونية وكنيسة مار مهنا للطائفة المارونية في حدشيت من منطقة بشري
قرار Decision No. 28 02/11/1972
بموجب القرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية الكنائس الثلاث المعروفة بكنيسة دير الصليب وكنيسة القديسة شمونية وكنيسة مار مهنا للطائفة المارونية في حدشيت من منطقة بشري