المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 27/01/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المحلات القديمة في جبيل المعروفة بالسوق القديمة
قرار Decision No. 2 27/01/1973
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 27/01/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المحلات القديمة في جبيل المعروفة بالسوق القديمة