المادة 1
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 03/02/1971 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير مار سركيس في منطقة اهدن - قضاء زغرتا
قرار Decision No. 1 03/02/1971
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 03/02/1971 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير مار سركيس في منطقة اهدن - قضاء زغرتا