المادة 1
بموجب القرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الدير المعروف باسم دير مار انطونيوس قزحيا- من منطقة عربة قزحيا - زغرتا
قرار Decision No. 33 01/12/1971
بموجب القرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الدير المعروف باسم دير مار انطونيوس قزحيا- من منطقة عربة قزحيا - زغرتا