All legislation

قرار Decision No. 37 01/12/1971

اعتبار بناء في راسنحاش اثرا تاريخيا

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
01/12/1971
Official Gazette
Issue 101, 20/12/1971, p. 1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالبرج القائم على العقار 667 من منطقة راسنحاش - البترون

بيروت في 01/12/1971 وزير السياحة صائب الجارودي