المادة 1
بموجب القرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالبرج القائم على العقار 667 من منطقة راسنحاش - البترون
قرار Decision No. 37 01/12/1971
بموجب القرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالبرج القائم على العقار 667 من منطقة راسنحاش - البترون
بيروت في 01/12/1971 وزير السياحة صائب الجارودي