المادة 1
بموجب القرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الزروع من منطقة دير كفيفان-البترون
قرار Decision No. 36 01/12/1971
بموجب القرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الزروع من منطقة دير كفيفان-البترون