المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 25/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار مخايل وكنيسة مار لابا في منطقة بسنين - زغرتا - وكنيسة مار مخايل في منطقة كرم سدة - زغرتا
قرار Decision No. 4 25/01/1972
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 25/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار مخايل وكنيسة مار لابا في منطقة بسنين - زغرتا - وكنيسة مار مخايل في منطقة كرم سدة - زغرتا