المادة 1
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة الشيخ طابا - قضاء عكار
قرار Decision No. 10 21/05/1974
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة الشيخ طابا - قضاء عكار