All legislation

قرار Decision No. 4 04/02/1996

اقامة حرم قلعة فقرا-كفرذبيان.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
04/02/1996
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 04/02/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقام حرم حماية حول قلعة فقرا ويقسم الى منطقتين وفقا للخريطة المرفقة ربطا. - المنطقة الاولى والملونة باللون اللاصفر والمحددة بشعاع مئة متر من المنطقة الاثرية الملونة باللون الاحمر, بحيث يمنع اقامة اي بناء او منشآت فيها. - المنطقة الثانية والملونة باللون الاخضر والمحددة بشعاع اربعمائة متر من المنطقة الاولى, يسمح فيها ببناء طابق واحد مع حيطان من الحجر الصخري وسطح من القرميد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وبصورة خاصة للدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر. بيروت في 14 شباط 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده