المادة 1
مادة 1: يقام حرم حماية حول قلعة فقرا ويقسم الى منطقتين وفقا للخريطة المرفقة ربطا. - المنطقة الاولى والملونة باللون اللاصفر والمحددة بشعاع مئة متر من المنطقة الاثرية الملونة باللون الاحمر, بحيث يمنع اقامة اي بناء او منشآت فيها. - المنطقة الثانية والملونة باللون الاخضر والمحددة بشعاع اربعمائة متر من المنطقة الاولى, يسمح فيها ببناء طابق واحد مع حيطان من الحجر الصخري وسطح من القرميد.