المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المعبد الروماني القائم على العقار رقم 3583 في بلدة حلسبان- القبيات - عكار.
قرار Decision No. 25 01/08/1995
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المعبد الروماني القائم على العقار رقم 3583 في بلدة حلسبان- القبيات - عكار.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه. بيروت في 1 اب 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده