ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 707 تاريخ 16 حزيران 1983 (احداث مصلحة المركز الالي الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية
بعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 6444 تاريخ 10 كانون الاول 1983
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1983
يرسم ما يأتي:
اولا- مهام مصلحة المركز الالي الجمركي
يتولى المركز الالي الجمركي الاشراف على دراسة وتنظيم ومعالجة وتطوير العمليات الجمركية عن طريق استعمال الكومبيوتر في ادارة الجمارك بهدف تحسين وتحديث اساليب العمل وتبسيط المعاملات واختصارها وضبطها وضمن هذا الاطار يقوم المركز بواسطة اجهزته المركزية او الاجهزة الفرعية التي يضعها بتصرف المكاتب والمراكز الجمركية بجمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها واصدار البيانات والاحصاءات والجداول المتعلقة بعمل ادارة الجمارك كما يتولى المركز بصورة خاصة:
- اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الايلة الى معالجة المعلومات في مختلف وحدات ادارة الجمارك بشكل كامل ومتكامل وفقا للحاجات والاولويات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
- توحيد الرموز والمطبوعات والمستندات المستعملة في ادارة الجمارك بشكل يتلاءم مع النصوص القانونية المعمول بها ويتمشى مع مستلزمات استعمال الكومبيوتر في العمليات الجمركية
- انشاء مبطقات اساسية وخاصة مبطقة التعريفة الجمركية لتسهيل انجاز العمليات الجمركية وتزويد الادارة بالمعلومات اللازمة لحسن سير العمل الجمركي
- وضع دراسات حول تطوير اجهزة الكومبيوتر المستعملة ومتمماتها من الاجهزة الالكترونية التابعة لها لتمكينها من مماشاة التقدم التكنولوجي ومجابهة الحاجات المستجدة في ضوء الخطة العامة
ثانيا- رئيس المركز الالي الجمركي
يرئس المركز الالي الجمركي رئيس مصلحة يتولى بالاضافة الى المهام والصلاحيات التي توليه اياها القوانين والانظمة النافذة المهام التالية:
أ- الاشراف على المركز وتنسيق العلاقات بين المركز وسائر الجهات الادارية والمؤسسات والشركات التي هي على علاقة بحكم طبيعة عملها بسير العمل الجمركي الممكنن والاتصال بالشركات التي تعنى بتقديم الالات والتجهيزات والخدمات وتقديم المقترحات الى رئيس المجلس الاعلى للجمارك لدى تقديم العروض ومناقشتها وفضها واعداد العقود في الشراء والصيانة والتطوير والاعداد والتدريب وغير ذلك.
ب - تحديد الاهداف الفنية على المدى المتوسط والطويل لجهة العمليات التي يجب ان تشملها المكننة وكيفية اجرائها والخطوات الكفيلة بتحقيقها.
ج - تحديد الاولويات والخيارات في المسائل التي قد تعرض لدى التصميم او التفنيذ او التطوير.
د - اقتراح الموظفين الذين ستشكل منهم فرق العمل التي تعاون المركز واقتراح التعاقد مع المؤسسات والخبراء الذين قد يحتاجهم المركز.
هـ - تقديم تقرير سنوي للمجلس الاعلى للجمارك عن نشاط المركز خلال السنة المنصرمة وخطة العمل بالنسبة للسنة القادمة.
ثالثا - الوحدات التابعة للمركز ومهامها
تتالف مصلحة المركز الالي الجمركي من:
- دائرة التنسيق المعلوماتي الاداري.
- دائرة الدراسات المعلوماتية.
- دائرة الاستثمار والانتاج.
تتولى دائرة التنسيق المعلوماتي الاداري المهام التالية:
- تقديم المقترحات الرامية الى تعديل النظام المعلوماتي الجمركي والمبطقات الاساسية وخاصة مبطقة التعريفة الجمركية الناتجة عن النصوص المستجدة الصادرة عن ادارة الجمارك او الادارات الاخرى التي لها انعكاس على العمل الجمركي ومعاونة دائرة الدراسات المعلوماتية في اعداد وصياغة هذه التعديلات.
- النظر في انعكاس استعمال المكننة على سير العمليات الجمركية والنصوص المستندات والمطبوعات والتعريفة الجمركية بهدف اقتراح التعديلات الملائمة.
- كافة الاعمال الادارية في المصلحة: كتسجيل البريد الوارد والصادر وتبويبه وتحويله واعمال التحرير والاستكتاب والتصوير والاستنساخ وتنظيم محفوظات المصلحة والاهتمام بشؤون اللوازم والمطبوعات والمفروشات والمكتبة وغير ذلك من الاعمال الادارية.
تتولى دائرة الدراسات المعلوماتية دراسة وتحليل وتنظيم وتطوير كافة العمليات الممكننة او المنوي مكننتها واعداد الخطط الجديدة والمقترحات والدراسات لجهة تحسين البرامج والاساليب وتوسيعها لتشمل عمليات جديدة وتطويرها.
تتالف دائرة الدراسات المعلوماتية من:
- قسم صيانة الاساليب.
- قسم تطوير الاساليب.
تتولى دائرة الاستثمار والانتاج وضع الاسس والقواعد الخاصة بالاستثمار وتحضير المعلومات اليا ونقلها وتحويلها ومعالجتها وتخزينها واستثمارها.
تتألف دائرة الاستثمار والانتاج من:
- قسم النظام.
- قسم الشبكة .
ويلحق بها مجموعتان:
- مجموعة التشغيل
- مجموعة التحويل
رابعا - ملاك مصلحة المركز الالي الجمركي وشروط التعيين الخاصة والرواتب والتعويضات
أ - الملاك
يحدد الملاك الدائم لمصلحة المركز الالي الجمركي وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
يمكن ملء الوظائف المعلوماتية الشاغرة في مصلحة المركز الالي الجمركي بالتعاقد وذلك اذا تعذر التعيين في الملاك الدائم شرط ان تتوفر في المتعاقد معهم الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة المختصة.
تعطى الافضلية في التعيين في وظائف المركز الالي الجمركي الى موظفي ادارة الجمارك المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة.
ب- شروط التعيين الخاصة
بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في نظام الموظفين لا يعين احد في وظيفة من الوظائف الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الا بنتيجة مباراة او سندا لاحكام الاختيار المنصوص عنها صراحة في الجدول المذكور.
ج- الرواتب والتعويضات
تحدد سلسلة رتب ورواتب موظفي المركز الالي الجمركي المعلوماتيين وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
يعطى موظفو مصلحة المركز الالي الجمركي المعلوماتيون الدائمون اي موظفو الفئتين الثانية والثالثة في المركز تعويض اختصاص يعادل 75% (خمسة وسبعين بالماية) من الراتب الاساسي ويعطى سائر موظفي المركز المعلوماتيين الدائمين اي رئيسا وموظفو مجموعتي التشغيل والتحويل تعويض اختصاص يعادل 50% (خمسين بالماية) من الراتب الاساسي.
يستفيد رئيس وموظفو المركز الالي الجمركي الدائمون المنتمون الى الملاك من التعويضات والعائدات التي يستفيد منها موظفو ادارة الجمارك ضمن الشروط والمعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك.
يمكن اعطاء موظفي مجموعة التشغيل ومجموعة التحويل التابعين للمركز مكافاة انتاج تحدد بنظام يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك وتصرف بناء على جداول شهرية يصدقها رئيس المركز.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك لموظفي مجموعة التشغيل بناء على اقتراح رئيس مصلحة المركز دوام عمل خاص وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل في المركز.
خامسا - احكام مختلفة
يعمل موظفو المركز منفردين او كفريق عمل وفقا لما يقرره رئيس المركز.
يمكن ان تعاون المركز في عمله فرق عمل مشتركة تشكل بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح رئيس مصلحة المركز وموافقة مدير الجمارك العام من بين موظفي المركز وموظفي الوحدات المعنية بمعالجة عملياتها.
ويمكن للمركز ان يستعين بمؤسسات وخبراء في اعمال التنظيم والمحاسبة والاحصاء والمعلوماتية وذلك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح رئيس مصلحة المركز وموافقة مدير الجمارك العام.
للمركز ان يعقد ندوات اعلامية دورية للمسؤولين عن الاعمال المطلوب مكننتها تتناول بصورة عامة امكانات علم الكومبيوتر (المعلوماتية) وكيفية تطبيقه في الحقل الجمركي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول 1983
الامضاء: امين الجميل