All legislation

مرسوم Decree No. 3853 27/04/1987

منح صندوق الزكاة صفة المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3853
Date
27/04/1987
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3853 تاريخ 27/04/1987
Source
Lebanese University

بما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر. وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية.

المواد

المادة 1

منح صندوق الزكاة التابع للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: يعمل هذا الصندوق على تحقيق اهدافه وفقا لنظامه الاساسي ويخضع للرقابة ويستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة) .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى وزارة العمل عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

بعبدا في 27 نيسان 1987

الامضاء: امين الجميل

صدرعن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير العمل

الامضاء: سليم الحص