المادة 1
منح صندوق الزكاة التابع للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 3853 27/04/1987
بما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر. وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية.
منح صندوق الزكاة التابع للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى صفة المنفعة العامة.
مادة 2: يعمل هذا الصندوق على تحقيق اهدافه وفقا لنظامه الاساسي ويخضع للرقابة ويستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة) .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى وزارة العمل عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء.
بعبدا في 27 نيسان 1987
الامضاء: امين الجميل
صدرعن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل
الامضاء: سليم الحص