المادة 1 Cite يعطى امين الفتوى في العاصمة تعويض التمثيل وتعويض السيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
المادة 2 Cite ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.بيروت في 3/11/1989رئيس مجلس الوزراءالامضاء: سليم الحص