All legislation

مرسوم Decree No. 211 13/11/1989

تخصيص امين الفتوى بتعويض تمثيل وتعويض سيارة

Type
مرسوم · Decree
Number
211
Date
13/11/1989
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 211 تاريخ 13/11/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعطى امين الفتوى في العاصمة تعويض التمثيل وتعويض السيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/1989

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص