All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/1986

تحديد بدء تطبيق احكام القرار رقم 28 بتاريخ 08-08-1985 المتعلق بتعديل بعض مواد نظام الجهاز الديني لعام 1986 .

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/1986
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يكون بدء العمل بتطبيق قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28 تاريخ 8/8/1985 (المتضمن تعديل المواد رقم 31 و 75و 76 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968) اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 .

مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

الشيخ حسن خالد