المادة 1
مادة 1: ان انذار الاهالي او احدى دوائر الاسعاف او الامن بوجود خطر دون سبب مسوغ يعتبر عملا من شأنه المس بالنظام العام ويعاقب بصفته هذه بالسجن من شهرين الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية. تعاقب محاولة الانذار دون سبب مسوغ بوجود خطر بالعقوبات نفسها المطبقة على هذا الجرم.