المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.
مرسوم Decree No. 8846 14/04/1955
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي