All legislation

قرار Decision No. 127 25/10/1985

نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
25/10/1985
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 25/10/1985 (نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توضع سنويا, لرجال الضابطة الجمركية, تقديرات وعلامات تعبر عن اوضاعهم المسلكية, وتدون على مطبوعة خاصة تضعها مديرية الجمارك العامة, وتؤخذ هذه التقديرات والعلامات بعين الاعتبار في كل ما يتعلق باوضاع هذه العناصر.

المادة 2

توضع التقديرات والعلامات المسلكية اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة وتقدم الى المديرية العامة في اول كانون الاول.

المادة 3

يعتبر الموظف تابعا لمركز ما ويقدر مع موظفي هذا المركز اذا كان موجودا فيه في اول تشرين الاول من السنة وامضى فيه مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر, والا يعتبر تابعا للمركز السابق الذي امضى فيه مهلة ثلاثة اشهر او اكثر.

المادة 4

يضع التقديرات والعلامات رؤساء الموظف التسلسليون تباعا, بدءا من رئيس الشعبة وحتى المدير العام, اما الموظفون العاملون في دوائر ادارية (عناصر الجهاز الاداري وغيرهم) فتوضع تقديراتهم وعلاماتهم من قبل رؤسائهم الاداريين بالتشاور مع رؤسائهم العسكريين.

اما الموظفون العاملون في المجلس الاعلى للجمارك فتوضع تقديراتهم وعلاماتهم المسلكية من قبل رؤسائهم في المجلس الاعلى للجمارك, وتحال الجداول الى المديرية العامة لتدوينها في اضباراتهم الشخصية.

المادة 5

تراعى الدقة والتجرد والسرية في وضع التقديرات والعلامات المسلكية التي يجب ان تبنى على: اخلاقية الموظف , مسلكه الاداري والشخصي, انضباطه وقيافته, مكافاته وعقوباته, مؤهلاته, نشاطه, مبادراته, وضعه الصحي...

المادة 6

توضع تقديرات الرؤساء ثم تلخص بعلامة مسلكية تتراوح ما بين الصفر والعشرين وتقسم هذه العلامة الى الدرجات التالية:

1- من صفر الى 5 (ضمنا) - مسلك سيء

2- اكثر من 5 الى 9 (ضمنا) - مسلك دون المتوسط

3- اكثر من 9 الى 12 (ضمنا) - مسلك مرض

4- اكثر من 12 الى 15 (ضمنا) - مسلك جيد

5- اكثر من 15 الى 18 (ضمنا) - مسلك جيد جدا

6- اكثر من 18 - مسلك ممتاز

تدون التقديرات والعلامات في اضبارة كل موظف , ويعول على المعدل الوسطي للعلامة كلما تدعو الحاجة.

المادة 7

عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

توقيع بيروت في 25 تشرين الاول 1980

الرئيس عصام حيدر

العضو بطرس الدويهي

العضو انطوان فته