All legislation

قرار Decision No. 499 24/09/1954

اسقاط مبالغ بحكم مرور الزمن (تتعلق بادارة الجمارك)

Type
قرار · Decision
Number
499
Date
24/09/1954
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 499 تاريخ 24/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة ثلاث سنوات المبالغ التالية: 1- اجور تنظيم بيانات جمركية 2- حصص الجزاءات والمصادرات 3- عائدات صندوق المصادرات المشترك 4- اجور ساعات العمل الاضافية 5- عائدات الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة

المادة 2

مادة 2: تسقط بحكم مرور الزمن بملهة سنتين الحصص العائدة للمخبرين في القضايا الجمركية

المادة 3

مادة 3: تسري مهلةمرور الزمن المحددة في المادتين الاولى والثانية اعلاه اعتبارا من تاريخ اصدار بطاقة الدفع الافرادية

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 24 ايلول سنة 1954 الرئيس: موسى مبارك