المادة 1
مادة 1: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة ثلاث سنوات المبالغ التالية: 1- اجور تنظيم بيانات جمركية 2- حصص الجزاءات والمصادرات 3- عائدات صندوق المصادرات المشترك 4- اجور ساعات العمل الاضافية 5- عائدات الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة
قرار Decision No. 499 24/09/1954
مادة 1: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة ثلاث سنوات المبالغ التالية: 1- اجور تنظيم بيانات جمركية 2- حصص الجزاءات والمصادرات 3- عائدات صندوق المصادرات المشترك 4- اجور ساعات العمل الاضافية 5- عائدات الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة
مادة 2: تسقط بحكم مرور الزمن بملهة سنتين الحصص العائدة للمخبرين في القضايا الجمركية
مادة 3: تسري مهلةمرور الزمن المحددة في المادتين الاولى والثانية اعلاه اعتبارا من تاريخ اصدار بطاقة الدفع الافرادية
مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 24 ايلول سنة 1954 الرئيس: موسى مبارك