المادة 12
- تؤمن الدولة لرجال الضابطة الجمركية الالبسة والتجهيزات التالية المنصوص عنها في هذا القرار وذلك ضمن الحدود التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك:
اولا- للضباط:
- البزة رقم (صفر) وتوابعها.
- البزة رقم 2 .
مع سائر التجهيزات التابعة لهاتين البزتين وكذلك الاسلحة والمعدات التي يحتاجون اليها في تنفيذ وظائفهم.
ثانيا- للرتباء والافراد:
- سائر الالبسة والتجهيزات والاسلحة والمعدات التي يحتاجون اليها في تنفيذ وظائفهم.