All legislation

قرار Decision No. 295 24/11/2001

منح وضع الادخال المؤقت لاصناف تدخل في تصنيع المحركات والمولدات الكهربائية)

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
24/11/2001
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 24/11/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 113/2001، تاريخ 2 تموز 2001، القاضي بمنح وضع الادخال المؤقت لاصناف تدخل في تصنيع المحركات والمولدات الكهربائية، باضافة الاصناف التالية الى المادة المذكورة: نوع البضائع رقم البند التعريفي ­ انابيب وصل قابلة للارتجاج: - 8307.10 Flexible من حديد او صلب ­ 8307.90 من معادن عادية أخرى عوازل للارتجاج: - 4016.93.10 Anti-vibration Mounting مقطورات: - 8716.40 Trolley ساعات وحساسات للحرارة والضغط - 9025.19 (للحرارة) Sensors gauge - للضغط (9026.20) عداد ساعات: - 9029.10.90 Hour meter اقفال ومفصلات - 8301.10 (اقفال) Latches & Hings - (مفصلات) 8302.10 ساعات ومؤشرات عادية ورقمية لقياس الطاقة: - 9030.89 Voltmeter-Ammeter J Frequency meter حمايات للزيت والماء - 8516.10 Heater اجزاء عوادم: - 8503.00.90 Depot echanppement+Raincaps _ او 8485.90 وذلك بغية استعمالها في صناعة المحركات والمولدات الكهربائية ثم اعادة تصديرها؟

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية ولشروط التطبيق التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 تشرين الثاني 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمه