The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: 1- يتوجب على المتعهد ان يتخذ له محل اقامة في المدينة التي جرى فيها التعهد او في المدينة التي سينفذ فيها, او ان يعين وكيلا او مفوضا عنه في احداهما, وان يدون اسمه واسم وكيله وعنوان ومحل اقامة كل منهما بكل دقة ووضوح على عرضة او على الاتفاقية. 2- اذا لم يقم المتعهد بهذا الواجب في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تصديق التعهد يعتبر مركز الادارة التي جرى الالتزام لحسابها محل اقامة له تجرى فيه جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة بطريقة اللصق على لوحة الاعلان في الادارة المذكورة. وكل تبليغ يجرى بهذه الطريقة يكون صحيحا. 3- يحظر على المتعهد قبل ان يبلغ تصديق التعهد وبعده ان يغير محل اقامته دون اشعار الادارة بذلك. 4- يخضع امر تعيين وكلاء المتعهد وممثليه لموافقة الادارة المسبقة, وتحتفظ الادارة بحق طلب استبدالهم عند الاقتضاء. 5- يعفى المتعهد بعد التسلم النهائي من واجب اختيار محل الاقامة بالقرب من الاشغال. واذا لم يعلم الادارة عن محل اقامته الجديد فان جميع التبليغات المتعلقة بورشته تبلغ اليه بالطريقة المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه. 6- لا يستطيع المتعهد طيلة مدة الاشغال الابتعاد عن الورشة او التغيب عنها الا بعد ان يفوض عنه مندوبا تقبل به الادارة يكون باستطاعته ان يقوم مقامه بشكل لا يؤدي الى عرقلة اي قسم من العمل او توقيفه او تأخيره. 7- يتوجب على المتعهد طيلة مدة تعهده ان يحضر الى مكاتب رئيس المصلحة في كل مرة يطلب اليه ذلك, وعليه ان يرافقه او يرافق مندوبيه الى معامله ومخازنه وورشاته. - يمكن ان ينوب عن المتعهد وكيله المفوض .

المادة 10 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/10/