The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: 1- على المتعهد ان يباشر الاشغال خلال المدة المعينة من قبل الادارة بموجب امر خدمة. 2- يمكن ان يحدد دفتر الشروط الخاصة اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد تصديق تعهده, المهل التي يتوجب عليه ان يقدم خلالها الى الادارة مباشرة روزنامة الاشغال او برنامجها, والوسائل والتدابير العامة التي ينوي اتخاذها بهذا الشأن وكذلك المخططات التي تضعها الادارة على عاتقه ويمكن ان يعلق دفتر الشروط الخاصة مباشرة تنفيذ الاشغال على تقديم كامل هذه المستندات او جزء منها او تصديقها. 3- يتسلم المتعهد من الادارة خلال قيامه بتنفيذ التعهد نسخة مجانية مصدقة عن كل مخطط من المخططات او التصاوير العائدة للشروط المفروضة لهذا المشروع وما يلزمه من المستندات الاخرى لتنفيذ الاشغال. 4- يتقيد المتعهد تقيدا تاما بالرسوم والمخططات والتصاوير واوامر الخدمة التي تعطى له من المصلحة المكلفة تنفيذ التعهد, وعند الاقتضاء بالنموذج والطراز ايضا. 5- يتقيد المتعهد ايضا بالتغييرات التي تفرضها الادارة في اثناء سير الاشغال, على ان تبلغه اياها بأمر خطي. ولا يؤخذ بعين الاعتبار اي تغيير لا يستند الى امر خطي. 6- على المتعهد ان يدقق في المستندات المسلمة اليه, وان يتثبت من صحتها قبل المباشرة بتنفيذ الاشغال, وعليه ان يفيد الادارة عن الاخطاء او السهر او التناقضات المحتمل وجودها والتي هي سهلة الاكتشاف من قبل رجل الفن. 7- عندما يرى المتعهد تجاوزا في نصوص اوامر الخدمة على موجبات تعهده ويرغب في الاعتراض يجب عليه ان يقدم بذلك ملاحظة خطية معللة في ظرف عشرة ايام تحت طائلة الرفض , على ان هذا الاعتراض لا يوقف مفعول امر الخدمة الا اذا ارتأت الادارة غير ذلك. 8- لا تعطى اوامر الخدمة الا بصورة خطية, ويجب ان تحمل التاريخ والرقم التسلسلي وان تسجل لدى الدائرة المختصة.

المادة 12 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/12/