The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: 1- لا يحق للملتزم ان يتنصل من موجبات التزامه ولا ان يطالب بشيء مقابل الخسائر والاضرار التي يمكن ان تحدث له في الحالات التالية: آ- عند الاستثمار الطبيعي للاملاك والخدمات العامة وخاصة عند وجود واستبقاء القنوات والمجاري والاسلاك مهما كان نوعها, وكذلك عند وجود الورش اللازمة لنقل او تحويل هذه المنشات , الا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة. ب - عند تنفيذ اشغال اخرى في الوقت نفسه, منصوص عليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة. 2- لا يعطى الملتزم اي تعويض عن الخسائر والاعطال والاضرار الناتجة عن اهماله, او عدم احترازه, او عدم توفر الوسائل لديه او طريقته الخاطئة في تسيير الاعمال. 3- على الملتزم بصورة خاصة ان يتخذ على حسابه التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة تجهيزاته وعتاده ومنشاته من كل اعتداء, ومن العواصف والفيضانات وامواج البحر وغيرها من العوامل الطبيعية. 4- ان الاحكام المذكورة لا تشمل حالات القوة القاهرة, شرط ان يشعر بها الملتزم رئيس المصلحة خطيا خلال مهلة اقصاها عشرة ايام بعد حصول الحادث . وحتى في هذه الحالة لا يمكن يمكن اعطاء الملتزم شيئا الا بموافقة الادارة. - لا يقبل اي طلب او التماس من جانب الملتزم بعد انقضاء مهلة الايام العشرة هذه. - يمكن لدفتر الشروط الخاصة ان يشير الى ميزات مختلف العوامل الطبيعية كالجليد, وسرعة الريح, وسرعة التيار, وقوة السيل, وارتفاع الفيضان, فيعين الحدود التي لا يمكن فيما دونها التذرع بالقوة القاهرة في اي حال. 6- خلافا لاحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة لا يستحق اي تعويض للملتزم, حتى في حالات القوة القاهرة, عن فقدانه عتاده العائم كليا او جزئيا, اذ ان مصاريف التأمين على هذا العتاد تشتمل عليها ضمنا اسعار الالتزام.

المادة 27 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/27/