المادة 33
مادة 33: عندما تجري الادارة تلزيما على اساس سعر قابل لاعادة النظر فيه فتطبق, الا فيما يتعلق بالالتزامات التي تنفذ تدريجيا حسب الحاجة والطلب وضمن مدة معينة, الاحكام التالية: القسم الاول الالتزامات التي تتضمن كشفا تقديريا آ- تجديد الاسعار الاصلية لتطبق على الاوضاع الحاضرة: 1- عندما يتضمن الالتزام كشفا تقديريا فتعتبر المهلة التعاقدية للاشغال تلك المراوحة بين تاريخ ابتداء التنفيذ المحدد بأمر المباشرة بالعمل من جهة وبين تاريخ انتهاء المهلة المحددة في العقد لانجاز الاشغال من جهة ثانية. 2- ان الاسعار الاصلية التي يجب اخذها بعين الاعتبار هي الاسعار المقررة بتاريخ ابتداء المهل المحدد بأمر المباشرة بالعمل واما الاسعار الناتجة عن تجديدها بالنسبة للتاريخ الذي حدده دفتر الشروط الخاص كتاريخ وضع الاسعار اساسا 3- في حال عدم تضمن الالتزام شرطا او صيغة لتعديل الاسعار, تذكر صراحة في دفتر الشروط الخاصة الصفة النهائية والثابتة للاسعار وعدم قبولها لاي تعديل مهما كان نوع الالتزام اي سواء كان تنزيلا على كشف تقديري موضوع من قبل الادارة, او عرض اسعار من قبل الملتزم او اتفاقا رضائيا بين الطرفين. 4- عندما يتضمن الالتزام صيغة او اكثر لتعديل الاسعار المتقلبة, يجري تجديد الاسعار بتطبيق هذه الصيغة او الصيغ دون ان يلحظ قسم ثابت او نسبة لا يطبق دونها التعديل. 5- اذا اقتضت طبيعة الالتزام وجوب تضمنه عدة اجزاء يبدأ كل منها في تاريخ مختلف فيجدد السعر الاصلي لكل جزء بتاريخ المباشرة به ويعتبر اساسا لكل تجديد فيما بعد, على ان يحسب هذا التجديد لكل جزء على حدة. ب - الصفقات التي لا تتضمن صيغة لتعديل الاسعار: 1- اذا طرأ خلال المهلة التعاقدية للاشغال تعديل على اجرة اليد العاملة او المواد او السلع, او تعديلات في الاعباء المفروضة بالطرائق التشريعية او التنظيمية تؤثر على الاسعار, فتطبق الاحكام التالية اذا طلب الملتزم ذلك بموجب كتاب خطي او اذا ارتأت الادارة المبادرة الى ذلك. 2- اذا صدر الطلب عن الملتزم فيجب ان يكون مرفقا بالوثائق الاثباتية التالية: آ- كشف يبين بتاريخ الطلب كمية الاشغال المنفذة عملا بشروط الالتزام, مع بيان الاقسام المنجزة وغير المنجزة, وحالة التجهيزات في الورشة او المشغل او المصنع. ب - كشف يبين بالتاريخ نفسه كمية الاشغال الباقية قيد التنفيذ, وينظم هذا الكشف بعد حسم كمية الاشغال المنجزة او غير المنجزة المشار اليها في الفقرة 2 آ اعلاه من كمية الاشغال الملحوظة في الكشف التقديري مزادة او مخفضة وفقا لاوامر الادارة. ج- تحسب قيمة الاشغال الباقية قيد التنفيذ (س 1) والمبينة كمياتها في الفقرة 2 - ب السابقة بتطبيق الاسعار الاصلية للالتزام بعد تجديدها بتاريخ المباشرة بالعمل, وذلك وفقا لاحكام الفقرة آ (تجديد الاسعار) اعلاه, مع اضافة الاسعار الجديدة الموضوعة وفقا للمادة 29 اذا اقتضى الامر. د- تحسب القيمة الجديدة للاشغال الباقية قيد التنفيذ (س - 2) على ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر التعديل المذكورة في الفقرة ب - 1 اعلاه والمتأتية بين تاريخ بداية مهل التنفيذ وتاريخ تقديم طلب الملتزم المشار اليه في الفقرتين ب - 1 وب - 2 اعلاه اذا قدم هذا الطلب قبل التاريخ المحدد اصلا لانجاز الاشغال او هذا التاريخ بالذات في الحال المعاكسة. 3- تعتمد المبادىء نفسها لتجزئة الاسعار الاصلية في الكشوف التقديرية والاسعار المعدلة الى عناصرها, وبنوع خاص تبقى كميات العمل هي نفسها لكل صنف من العمال او الموظفين. 4- لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب تعديل الاسعار الزيادات الناتجة عن تصرفات الملتزم او الناشئة بسببه كما وانه لا يعتبر غلاء اجور اليد العاملة الحاصل بسبب وجود الورش العائدة للالتزام. 5- في حال غلاء الاسعار, تحدد حقوق كل من الادارة والملتزم على الوجه التالي: س 2/س 1 آ- اذا قلت نسبة العلاقةـــــــ عن 5 بالمئة فلا يحق للملتزم المطالبة بأي س 1 تعويض س 2/س 1 ب - اذا راوحت نسبة العلاقةـــــــ بين 5 بالمئة و20 بالمئة س 1 فتتحمل الادارة نسبة تسعة اعشار من الفرق س 2/س 1 ويمكن للادارة عندئذ اما زيادة الاسعار الفردية للاشغال المتبقية بنسبة ما تتحمله, وذلك ضمن شروط المادة 29, واما ان تضيف على الكشوفات قيمة ما تتحمله من الزيادة الطارئة. وفي كلتا الحالتين يطبق التنزيل على الاسعار المعدلة. ويعمل بالاسعار الجديدة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة ب 1 من هذه المادة. س 2/س 1 ج- اذا تجاوزت نسبة العلاقةـــــــ 20 بالمئة حق للملتزم س 1 المطالبة بفسخ الالتزام بموجب طلب خطي, مع حفظ حقه لجهة التعويض المنصوص عليه في الفقرتين ب 1 ود من المادة 43. وفي هذه الحالة يتوجب على الملتزم متابعة الاشغال حتى تبلغه قرار الادارة, مع حفظ حقوقه لجهة التعويضات التي تتوجب له عن الاشغال المنفذة بين تاريخ توجب الفسخ وتاريخ تبلغه القرار. وفي حال عدم الاتفاق مع الادارة بهذا الشأن تطبق احكام المادة 52. 6- في حال حصول نقصان في الاسعار تحدد حقوق كل من الادارة والملتزم على الوجه التالي: س 1/س 2 آ- اذا قلت نسبة العلاقة ــــــــــ عن 5 بالمئة فلا يحق س 1 للادارة المطالبة بأي تخفيض للاسعار. س 1/س 2 ب - اذا راوحت نسبة العلاقة ــــــــ بين 5 بالمئة و20 س 1 بالمئة فتكتسب الادارة تسعة اعشار الفرق س 1 - س 2. ويمكنها عندئذ اما تنقيص اسعار الاشغال المتبقية للتنفيذ ضمن شروط المادة 29 واما ان تحسم ما يعود اليها من قيمة الكشوفات . وفي كلتا الحالتين يطبق التنزيل على الاسعار المعدلة. ويعمل بالاسعار الجديدة اعتبارا من تاريخ تبليغ نتيجة الحساب س 1/س 2 ــــــــ للملتزم. س 1 ج- س 1/س 2 اذا تجاوزت نسبة العلاقة ـــــــــــــ 20 بالمئة حق س 1 للملتزم المطالبة بفسخ الالتزام بموجب طلب خطي. وعليه عندئذ متابعة الاشغال حتى تبلغه قرار الادارة بالفسخ. وتدفع الاشغال المنفذة على اساس الاسعار المخفضة ضمن شروط المادة 29 أو يحسم مبلغ النقصان من قيمة الكشوفات . وفي كلتا الحالتين يطبق التنزيل على الاسعار المعدلة. س 1/س 2 د- اذا تجاوزت نسبة العلاقةـــــــــ 20 بالمئة حق للادارة س 1 فسخ الالتزام حكما. وفي حال عدم الاتفاق مع الملتزم على شروط الفسخ تطبق احكام المادة 52 ج- الالتزامات التي تتضمن صيغة او اكثر لتعديل الاسعار: 1- اذا طرأ تغيير او تقلب على الاسعار في اثناء المهل التعاقدية للاشغال, بحيث تصبح قيمة الاشغال المتبقية للتنفيذ بعد تطبيق صيغة تعديل الاسعار زائدة او ناقصة بنسبة تفوق 50 بالمئة من قيمة هذه الاشغال في بدء المهل المحددة بأمر المباشرة بالعمل والمحسوبة بتطبيق الصيغ نفسها فيحق للسلطة العسكرية العليا فسخ الالتزام حكما. كما يحق للملتزم ايضا المطالبة بفسخ الالتزام بموجب طلب خطي, ما عدا في الحالات التي تكون فيها قيمة الاشغال المتبقية للتنفيذ والمخمنة وفقا للسعر الاصلي اقل من 10 بالمئة من القيمة الاجمالية للاشغال. وفي مطلق الاحوال يتوجب على الملتزم متابعة الاشغال حتى تبلغه قرار الادارة بهذا الشأن. 2- اذا تم فسخ الالتزام بناء على طلب الملتزم فان قيمة الاشغال المنفذة بين تاريخ تقديم الطلب والتاريخ الذي تبلغ فيه الملتزم قرار الموافقة على الفسخ تدفع على اساس سعر الالتزام المعدل وفقا لصيغ تعديلات الاسعار, شرط ان لا يفصل بين التاريخين اكثر من شهرين. 3- اذا انقضى اكثر من شهرين بين التاريخين المذكورين في الفقرة السابقة فالاسعار العائدة للاشغال المنفذة بعد نهاية الشهر الثاني يتفق عليها بين الادارة والملتزم في حدود الاسعار المطابقة للنفقات الحقيقية يضاف اليها 5 بالمئة على سبيل الربح المقطوع. واذا لم يتم اي اتفاق بين الطرفين فتدفع للملتزم اسعار موقتة تحددها الادارة مع الاحتفاظ بحق تطبيق المادة 52 د- احكام خاصة بالحالات التي تكون فيها الاسعار مجددة في عدة تواريخ: 1- تطبق على هذه الحالات احكام الفقرتين ب وج, اعلاه مع مراعاة الكيفيات الخاصة التالية: 2- لاجل حساب الزيادة او النقصان الطارئين الملحوظين في الفقرتين (ب 5) و(ب 6) كما ولاجل تطبيق صيغ تقلب الاسعار, ينظر الى كل قسم من الاشغال على حدة. فالزيادة او النقصان الطارىء على احد اقسام الالتزام يحسب س 2/س 1 وفقا للقيمة الحقيقية للعلاقة ــــــــــ حتى ولو تجاوزت س 1 هذه العلاقة نسبة الخمس بالمية المطلقة طالما لم تتوفر شروط الفسخ للالتزام. 3- وعلى العكس من ذلك فأن حق فسخ الالتزام يقدر تبعا لمجموع الاشغال الباقية للتنفيذ. وفي هذه الحالة تطبق على اقسام الاشغال التي لم يبدأ سريان مهلة تنفيذها الاسعار المجددة موقتا بتاريخ طلب الملتزم او بتاريخ تبليغ قرار الادارة. القسم الثاني الالتزامات التي لا تتضمن كشفا تقديريا 1- يحدد دفتر الشروط الخاصة صيغة او صيغ التعديلات الواجب تطبيقها على الاسعار الفردية للالتزامات المعقودة مع مهلة قصوى وحد اقصى وادنى للكميات المقدمة حسب الطلب . - لا يحق للملتزم طلب الفسخ بسبب تقلب الاسعار. غير انه عندما يكون من نتيجة تطبيق صيغة التعديل الوحيدة, او الصيغة المنطبقة على احد الاسعار او على مجموعة معينة من الاسعار, اظهار تعديل يزيد عن 50 بالمئة من السعر الاصلي فيمكن وضع صيغة جديدة للتعديل اما بناء على طلب الملتزم او بناء على مبادرة الادارة. وفي حال عدم الاتفاق بين الطرفين يدفع للملتزم بصورة موقتة على اساس السعر المحدد من قبل الادارة مع الاحتفاظ بحق تطبيق احكام المادة 52. 2- تطبق احكام الفقرة السابقة ايضا على الالتزامات المعقودة بسعر اجمالي مقطوع ولا تتضمن تجزئة لهذا السعر, والتي يمكن اخضاع سعرها الاجمالي لصيغة تعديل وحيدة يحددها دفتر الشروط الخاصة. ويجدد السعر اذا سمح دفتر الشروط الخاصة بذلك.