The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: آ- الاشغال المنفذة حسب المعمول به في الهندسة المدنية: 1- عندما تدون المدة التعاقدية للاشغال اكثر من ثمانية عشر شهرا فيوضع في نهاية كل سنة غربية حساب للمشروع ويقسم الى قسمين: - القسم الاول يتضمن الاشغال والاجزاء من الاشغال التي امكن تحديد قياسها بصورة نهائية. - والقسم الثاني يتضمن الاشغال او الاجزاء من الاشغال التي لم يمكن وضع البيان بها الا بصورة موقتة. 2- عندما تستعمل الادارة حقها بوضع اليد على بعض الاقسام من المنشات قبل انجاز الاشغال بصورة تامة, يسبق وضع اليد هذا بتسلم موقت جزئي يوضع على اثره حساب جزئي نهائي. 3- تحدد القيمة المجموعية للالتزام بحساب عام ونهائي. 4- لا تقيد الحسابات السنوية الدولة الا فيما يتعلق منها بالقسم الاول وبعد ان تكون السلطة العسكرية العليا قد وافقت عليها. اما الحسابات الجزئية النهائية والحساب العام النهائي فلا تقيد الدولة الا بعد تصديقها من السلطة العسكرية العليا. 5- يدعى الملتزم بموجب امر خدمة يبلغ اليه حسب الاصول للحضور الى مكاتب الادارة من اجل الاطلاع على الحسابات وتوقيعها اشعارا بالقبول وباستطاعته ان يطلب اطلاعه على القياسات والاوراق الاثباتية وان يأخذ نسخا عنها وعن الحسابات 6- في حال رفض الملتزم التوقيع ينظم محضر بواقع تقديم الحساب اليه والظروف التي رافقت ذلك. 7- ان قبول الحسابات من جانب الملتزم يقيده نهائيا سواء فيما يختص بطبيعة وكميات المنشآت المنفذة التي امكن تحديد قياسها نهائيا او بالاسعار المطبقة عليها. 8- اذا لم يمتثل الملتزم لامر الخدمة الوارد ذكره في الفقرة 5 من هذه المادة او رفض قبول الحساب المقدم اليه, او وقع هذا الاخير مع ايراد تحفظات حوله, فيتوجب عليه ان يعرض بتفصيل خطي دوافع هذه التحفظات ويحدد قيمة مطالباته للادارة قبل نهاية مهلة تبدأ من تاريخ تبلغه امر الخدمة المذكورة آنفا, وقدرها ثلاثون يوما للحسابات السنوية والحسابات الجزئية النهائية واربعون يوما للحساب العام النهائي. وعندئذ تتبع الاصول المنصوص عليها في المادتين 50 و51 ادناه. 9- يعلن بصراحة انه لا يقبل من الملتزم اثارة اية مطالبات حول الحساب الذي دعي للاطلاع عليه بعد انتهاء المهل المشار اليها في الفقرة 8 من هذه المادة, فبعد انقضاء هذه المهل يعتبر الحساب مقبولا من الملتزم حتى ولو لم يكن قد وقعه الا مع تحفظات وانما لم يحدد دوافعها كما ذكر في الفقرة 8. 10- في حال عدم ذكر ذلك صراحة في دفتر الشروط الخاصة فان امر الخدمة الذي يدعو الملتزم الى الاطلاع على الحساب العام النهائي يبلغ اليه في مهلة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التسلم الموقت . ب - الاشغال المنفذة حسب المعمول به في البناء: 1- اذا كان دفتر الشروط الخاصة يقضي بذلك, يرفع الملتزم في نهاية كل سنة الى الادارة بيانا مفصلا بالاشغال المنفذة منذ بداية الالتزام. ويقسم هذا البيان قسمين: - الاول منهما يتضمن المنشآت والاجزاء من المنشآت التي امكن تحديد قياسها نهائيا. - والثاني يتضمن المنشآت والاجزاء من المنشآت التي لم يمكن وضع البيان بها الا بصورة موقتة. 2- عندما تستعمل الادارة حقها بوضع اليد على بعض الاقسام من المنشآت قبل الانجاز التام للاشغال, يسبق وضع اليد هذا بتسلم موقت مسبق, يرفع الملتزم على اثره الى الادارة بيانا اجماليا مفصلا بالاشغال المنفذة منذ بداية الالتزام. 3- في جميع الاحوال, يرفع الملتزم الى الادارة ضمن مهلة ستة اسابيع اعتبارا من تاريخ التسلم الموقت بيانا اجماليا كاملا ومفصلا بجميع الاشغال المنفذة. 4- بعد التدقيق في البيانات المشار اليها في الفقرات 1 و2 و3 اعلاه واجراء التصحيحات عليها اذا لزم الامر, تضع الادارة الحسابات السنوية والنهائية. وتطبق عندئذ فيما يتعلق بالحسابات القواعد المذكورة في المقطع أ من هذه المادة ما عدا الفقرة 10 فيما يختص بالحساب العام النهائي. 4 مكرر- اذا لم يكن دفتر الشروط الخاصة ينص على شيء صراحة فان امر الخدمة الذي يدعو الملتزم الى الاطلاع على الحساب العام النهائي يبلغ اليه في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ رفع البيان الاجمالي الكامل والمفصل المذكور في الفقرة 3 اعلاه. 5- ترفع البيانات المتعلقة بالاشغال المنفذة حسب المعمول به في البناء من قبل الملتزم الى الادارة. وفي حال تأخر الملتزم عن ذلك يمكن للادارة ان تضع هذه البيانات تلقائيا على نفقة الملتزم.

المادة 41 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/41/