المادة 43
مادة 43: اولا- في احوال الفسخ الملحوظة في المواد 3 - ب و9 و11 و18 و30 و31 و35 و37 من هذا النص . 1- يجري الكشف والتثبت من الاشغال المنفذة, وجرد المواد المخزونة وكذلك الجرد الوصفي لعتاد ورشة المشروع ومنشآتها بالاشتراك مع الملتزم او ورثته الحاضرين او المستدعين حسب الاصول. 2- للدولة الحق, دون ان تكون ملزمة بأن تشتري ثانية, كليا او جزئيا: آ- المنشآت الموقتة التي قبلت اوضاعها من جانب الادارة. ب - العتاد المصنوع خصيصا لتنفيذ اشغال المشروع والذي لم يعد قابلا للاستعمال مرة اخرى. 3- يعادل ثمن اعادة شراء المنشات الموقتة والعتاد المذكورة اعلاه الجزء غير المسدد من النفقات المعروضة من جانب الملتزم, هذه النفقات التي تحصر عند اللزوم بالمقدار اللازم لتنفيذ عادي. ثانيا- في احوال الفسخ الملحوظة في المادة 32 من هذا النص : 1- تشتري الدولة من الملتزم ثانية بالشروط المحددة في الفقرة آ - 3 من هذه المادة: آ- المنشآت الموقتة التي قبلت اوضاعها من جانب الادارة. ب - العتاد المصنوع خصيصا لتنفيذ اشغال المشروع والذي لم يعد قابلا للاستعمال مرة اخرى. 2- ليس للملتزم الحق بأي تعويض آخر غير ذلك الذي يمكن ان ينشأ عن تطبيق الفقرة 2 - 1 اعلاه والفقرة 4 ادناه, مع الاحتفاظ بحق تطبيق احكام القسم الاول الفقرة ب 5 ج والفقرة ج3 من المادة 33. ثالثا- في جميع احوال الفسخ يتوجب على الملتزم اخلاء الورش والمخازن والاماكن الصالحة لتنفيذ الاشغال في مهلة تحددها له الادارة. رابعا- اذا كانت المواد المختزنة بأمر من الادارة مستوفية للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة فان الدولة تكتسبها بسعر الالتزام او بالاسعار الناشئة عن تطبيق المادة 29 اعلاه الا اذا نص دفتر الشروط الخاصة على ما يخالف ذلك.