The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: 1- يتوجب على الملتزم ان يعلم الادارة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول عن انجاز الاشغال. وعندئذ تقوم الادارة بعملية تسلم موقت بحضور الملتزم او بعد استدعائه بالصورة القانونية, وفي حال تغيب الملتزم يشار الى ذلك في المحضر. 2- يجب لفظ قرار باجراء تسلم موقت جزئي عندما تستعمل الادارة حقها بوضع اليد باكرا على بعض المنشآت .

المادة 46 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/46/