The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: 1- يعاد التأمين او تحرر الكفالة التي تحل محله على اثر مذكرة برفع اليد عنها تصدرها الادارة في الشهر التالي لتاريخ التسلم النهائي للاشغال اذا كان صاحب الالتزام في هذا التاريخ قد قام بكامل واجباته نحو الادارة وخصوصا اذا كان الملتزم قد اثبت دفعه للتعويضات التي قد تتوجب عليه من جراء الاضرار المسببة للاملاك الخاصة بداعي تنفيذ الاشغال العامة. 2- يبطل مفعول الكفالة في نهاية الشهر المشار اليه اعلاه, الا اذا اعلمت الادارة الكفيل بموجب كتاب مضمون بأن صاحب الالتزام لم يقم بواجباته كاملة. في هذه الحالة الاخيرة لا يعود بالامكان انها ارتباط الكفيل الا بمذكرة رفع يد تصدرها الادارة.

المادة 48 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/48/