The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كما تعدلت بموجب مرسوم 4615 تاريخ 4/1/94 ج.ر 2 تاريخ 13/1/94 1- يجب على كل مناقص ان يقدم كفالة نقدية موقتة ليتمكن من الاشتراك في المناقصات . 2-تحدد مبدئيا قيمة الكفالة النقدية المؤقتة في دفتر الشروط الخاصة بما يتراوح بين 5 و6 بالمئة من مجموع القيمة الاجمالية المقدرة للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها يضاف اليها عند الاقتضاء قيمة الملاحق عندما لا تتضمن الصفقة مهلة ضمان. 3- يتوجب على المتعهد تقديم كفالة نقدية نهائية ضمانة على التزاماته قيمتها 10% (عشرة بالمئة) من مجموع قيمة الالتزام الذي رسى عليه بما في ذلك قيمة الكفالة النقدية المؤقتة فيما عدا في الحالات المغايرة التي ينص عليها دفتر الشروط الخاصة. 4- يجب ان تدفع الكفالة النقدية النهائية خلال خمسة ايام عمل تلي تاريخ تبليغ التعهد, واذا لم يقم المتعهد بهذا الواجب ضمن المهلة المحددة اعتبر ناكلا, واحتفظت الادارة بالكفالة النقدية الموقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة على حسابه ومسؤوليته واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. 5- في حال عقد الصفقة على اساس تنزيل مئوي على اسعار الادارة تحسب الكفالة النقدية المؤقتة على اساس مجموع القيمة الاجمالية للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها والمقدرة من الادارة دون التنزيل المئوي يذكر على نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم تاريخ دفع الكفالة النقدية المؤقتة ورقم الايصال. 6- يعفى المتعهد من دفع الكفالة النقدية الموقتة اذا نفذ جميع التزاماته قبل انقضاء المهلة المحددة لدفع هذه الكفالة الا اذا لحظ التعهد مهلة ضمان, ففي هذه الحالة يجب تحقيق الكفالة. 7- سواء كانت الكفالة النقدية موقتة او نهائية, يجب ان تكون: آ- اما نقدا اذ تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده, وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض , على ان تحول قيمتها في الحالة الثانية الى صندوق المالية المركزي فور اسناد الالتزام. ب - واما كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة المختصة او باسم خزينة الدولة. - ولا يمكن ان يستعاض عن هذين الوجهين بالدفع نقدا اثناء جلسة المناقصة او بموجب ايصال معطى من خزينة الدولة او كفالة مصرفية عن مناقصة اخرى لغير مناقصات الجيش . 8- على الملتزم في حال تسلمه من الادارة بعض المواد لتنفيذ الالتزام ان يقدم كفالة نقدية خاصة بنفس الشروط اعلاه تضاف اليها قيمة الكفالة النهائية وتحدد قيمتها في دفتر الشروط الخاصة. 9- يعيد محاسبو الخزينة الكفالات النقدية الموقتة الى اصحابها بموجب ترخيص من رئيس لجنة التلزيم. 10- لا تعاد الكفالات النقدية النهائية والكفالات المصرفية كليا او جزئيا الا بموجب ترخيص صادر عن المديرية العامة للادارة بعد ان يكون المتعهد قد قام بجميع التزاماته. 11- تستوفى جميع الديون المتوجبة على المتعهدين لخزينة الدولة من الكفالات النقدية النهائية ومن مستحقات المتعهد عند الاقتضاء. 12- تؤخذ كامل المحسومات المتوجبة على المتعهدين على اثر نكول والمقتطعة عادة من الكفالات قبل البدء بتنفيذ مضمون المادة 35 التالية.

المادة 7 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/7/