المادة 1
مادة 1: 1- تجلب المواد من الامكنة المحددة في دفتر الشروط الخاصة, حيث يفتح الملتزم مقالع على نفقته عند الاقتضاء. 2- اذا لم يحدد دفتر الشروط الخاصة اماكن استخراج المواد صراحة فيمكن للملتزم ان يتمون من مقالع يختارها, شرط ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الفنية وان تقبل بها الادارة. 3- يتوجب على الملتزم ان يتقيد بالقوانين والانظمة المرعية في كل ما يتعلق باستخراج المواد او استعارتها. 4- وعليه ايضا ان يدفع, دون ان يقاضي الادارة بشأن ذلك, التعويضات , وخاصة تعويضات الاقامة الموقتة, وكذلك بدل العطل والضرر الناتجين عن الاستيلاء على المواد واستخراجها ونقلها وايداعها, وانشاء الطرق اللازمة للخدمة وبصورة عامة اشغال التهيئة اللازمة لعمليات الاستخراج والاستعارة. 5- على الملتزم ان يثبت كلما طلب منه ذلك اتمامه المتوجبات المذكورة في هذه المادة.