المادة 17
مادة 17: 1- يتوجب على المتعهد ان يقدم الى الادارة, حسب مشروعها او مشروع المتعهد المصادق عليه من جانبها, تبعا للحال, رسوم التنفيذ مفصلة لجميع اجزأ المنشآت وعليه ان يقيس محليا جميع الابعاد اللازمة, ويظل مسؤولا عن عواقب كل خطأ في القياس . كما عليه ان يتحقق من حسابات استقرار المنشآت ومقاومتها وان يكمل هذه الحسابات اذا اقتضى الامر. واذا استنتج وجود خطأ ما في مشروع من وضع الادارة فعليه ان ينبه الادارة اليه خطيا قبل اية مباشرة في التنفيذ. 2- توضع قياسات رسوم التنفيذ بأكبر قدر من العناية. ويجب ان يميز في الرسوم بوضوح بين مختلف انواع المواد المعدة للاستعمال وصفات كل منها. - كما يجب ان تحدد الرسوم كامل الاشكال الخارجية للمنشآت , ونوع الوجه البادي لحجارة البناء, واشكال القطع بجميع عناصرها وتجميعاتها, والوطائد ورصفها, طبقا للمعين في دفتر الشروط الخاصة. - بعد تأشير الادارة على هذه الرسوم, وارفاقها بملاحظاتها اذا لزم الامر تعاد الى المتعهد الذى يتوجب عليه, قبل اي بدء بالتنفيذ, تقديم نسختين من الرسوم والقياسات المصححة. - ولا يخفف التأشير على رسوم التنفيذ من مسؤولية المتعهد في شيء. - يحدد دفتر الشروط الخاصة المهل الممنوحة لكل من المتعهد لاجل وضع رسوم التنفيذ والادارة لفحص هذه الرسوم وابلاغ نتائج فحصها. 3- بمعزل عن الاوراق التي قدمها المتعهد قبل التنفيذ, عليه ان يقدم الى الادارة قبل التسلم النهائي للاشغال ثلاث مجموعات كاملة من رسوم المنشآت مطابقة للتنفيذ. - وتقع على عاتق المتعهد نفقات وضع وسحب رسوم التنفيذ وملحقاتها وكذلك نفقات الرسوم المطابقة للتنفيذ.