المادة 25
مادة 25: 1- يقع امر مشايرة كاملة في الورش على عاتق المتعهد. 2- وهذه المشايرة يجب ان تكون مطابقة للتعليمات النظامية حول مشايرة الطرق, والمطارات , وطرق الملاحة والمرافىء البحرية, بمقدار ما تمس الاشغال السير العام, كما يجب ان تكون مطابقة للاحكام الخاصة في دفتر الشروط الخاصة اذا كان هذا الاخير يتضمن شيئا حول هذا الموضوع. 3- هذه المشايرة يجب ان تشتمل في جميع الاحوال, في الليل كما في النهار, وعند الاقسام الجاري تنفيذها من الاشغال كما على الطرق التي تمر بها, على اشارات متقدمة واشارت ورش , وكذلك اذا اقتضت الحيطة على اشارات للحد من السرعة. 4- في حال تخلف المتعهد عن القيام بهذه الفروض , او في حالة الخطر, تحتفظ الادارة بحق اتخاذ جميع التدابير المفيدة في هذا الحقل, على نفقة المتعهد ودون انذاره مسبقا, دون ان يؤدى هذا التدخل الى اعفاء المتعهد من مسؤوليته. 5- يتوجب على المتعهد ان يعلم ممثل الادارة قبل 48 ساعة على الاقل عن اعتزامه نزع رقع المشايرة التي تهم السير العام.