The whole text

دفتر شروط رقم 2 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: 1- يعين دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء المنشآت او الاجزاء من المنشآت التي تحتفظ الادارة بحق وضع اليد عليها قبل الانجاز التام للاشغال. 2- يسبق وضع اليد هذا بتسلم موقت جزئي يولد, بالنسبة الى المنشآت التي يستهدفها, المفاعيل نفسها, من ناحية تطبيق الفقرة 3 من المادة 48 من دفتر الشروط الادارية العامة, كالتسلم الموقت الملحوظ في المادة 37 من دفتر الشروط المذكور. وعلى كل حال فأن المهلة المحددة في الفقرة 9 من المادة 41 من دفتر الشروط الادارية العامة لا يبدأ سريانها الا من يوم آخر تسلم موقت جزئي, واحكام المادتين 49 و50 من دفتر الشروط الادارية العامة لا تطبق الا على التسلم النهائي لمجموع الاشغال.

المادة 30 من دفتر شروط رقم 2 https://lebaneselegislation.com/law/257902/article/30/