All legislation

مرسوم Decree No. 2193 17/01/1985

انشاء تعويض خاص بعناصر الحرس الجمهوري

Type
مرسوم · Decree
Number
2193
Date
17/01/1985
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2193 تاريخ 17/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ تعويض خاص بعناصر الحرس الجمهوري يطلق عليه اسم تعويض الحرس الجمهوري ويمنح كبدل اخطار وقيافة مميزة.

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة التعويض شهريا بـ 10 % من قيمة الراتب الاساسي لجندي عازب درجة اولى.

المادة 3

مادة 3: تحدد اصول وشروط منح التعويض بموجب تعليمات تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره. بعبدا في 17 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران