المادة 10
اذا لم يوجد ابن المتصرف السابق بين ارباب الاهلية المتساوية المبينين في المادة السابقة فيرجح في الدرجة الاولى الذي له قرابة للمتوفي وفي الدرجة الثانية الذي لا يكون في عهدته جهة اخرى وفي الدرجة الثالثة فقير الحال واما في الدرجة الرابعة فتكون القرعة مدارا للترجيح.