المادة 53
انه ما عدا الاسباب المحررة في المادة الثانية والخمسين اذا وقعت من طرف ارباب الجهات حالة موجبة للعزل شرعا تحقق الكيفية بصورة عريضة وعميقة من طرف ماموري اوقاف المحل وبعد اخذ افادة صاحب الجهة مع كل من يجب اخذ افادتهم فاذا تحقق الفعل الذي يرى انه موجب للعزل يمنع صاحب الجهة من الخدمة موقتا من طرف اكبر ماموري اوقاف ذلك المحل وترسل الاوراق التحقيقية المتعلقة بهذا الباب الى الاستانة في اول بريد وبعد تدقيق المسالة في شورى الاوقاف اذا صدق على صحة الاسنادات الواقعة وعلى كون الفعل موجبا للعزل شرعا فالجهة الموجودة بعهدته ترفع ويعين مكانه غيره على الاصول.