All legislation

قرار Decision No. 553 16/11/1942

تنظيم دائرة الحراسة القضائية العامة من الوجهة المالية

Type
قرار · Decision
Number
553
Date
16/11/1942
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 553 تاريخ 16/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري تغطية مصاريف دائرة الحراسة القضائية بتخصيص الموارد المذكورة فيما يلي لهذه الغاية وهي ناجمة عن: 1- الفوائد التي يدفعها المودعة لديهم الاموال بما فيهم بنك سوريا ولبنان عن الاموال المضبوطة لحساب الحراسة القضائية. 2- اخذ 5 بالمئة أ- من جميع المبالغ التي قبضها الحارس القضائي العام او دفعها منذ اول آب سنة 1941 باية صفة كانت لحساب الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وفقا لاحكام القرار عدد 198 ف .ل تاريخ 10 ايلول سنة 1941 ب وج- (الغيتا بموجب القرار 319 الصادر في 4 آب سنة 1943) 3- اخذ 50 بالمئة من جميع المبالغ التي لها صفة غلة او مداخيل ناجمة عن عمليات يقوم بها الحارس القضائي العام لحساب اشخاص طبيعيين او معنويين باسم الحراسة القضائية او المحافظة والمراقبة على اموال الاشخاص الموجودين تحت مراقبة العدو وفقا لاحكام الباب الثالث والرابع والخامس من القرار عدد 198 ف .ل تاريخ 10 ايلول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: تقيد المبالغ المقبوضة من مختلف هذه الابواب في مداخيل الحساب الخاص المفتوح لدى مأمور الخزينة والمأخوذة منه نفقات الحارس القضائي العام وفقا لاحكام ال

المادة 3

مادة 35 من القرار عدد 198 ف .ل المشار اليه اعلاه. مادة 3: يخصص رصيد هذا الحساب وكذلك الحاصل الصافي للجزآات النقدية التي تستوفى عملا باحكام القرار عدد 198 ف .ل تاريخ 10 ايلول سنة 1941 لمشاريع اجتماعية او لمصالح فرنساوية.

المادة 4

مادة 4: الغي القرار عدد 232/ف .ل الصادر في 23 نيسان سنة 1942 والغيت كذلك جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار المادة الخامسة: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار. بيروت في 16 ت 2 سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو