المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7885 وابدل بالاحكام التالية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 155 24/03/1942
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7885 وابدل بالاحكام التالية.
مادة 2: على كل شخص مقيم في لبنان يدير بصفة ما مشروعا زراعيا او مؤسسة صناعية او تجارية او معهدا علميا او مستشفى او ملجا الخ... وعلى كل ملاك ايضا ان يقدم لدائرة الاحصاء التعليمات التي تطلب منه. عندما يكون المشروع الزراعي او المؤسسة الصناعية او التجارية لاحدى الشركات يجب القيام بالتعليمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى على وكيل الشركة او مدير ادارتها او مندوبها او مديرها. اذا كانت المؤسسة الصناعية او التجارية تمتلك مصانع او وكالات او فروعا في جهات مختلفة فيمكن المؤسسة الرئيسية ان تملأ جداول التعليمات المتعلقة بهذه المصانع او الوكالات او الفروع التابعة لها بشرط ان تدون هذه التعليمات بجدول خاص لكل مصنع او وكالة او فرع.
مادة 3: ان التعليمات التي ترفعها المؤسسات المذكورة الى الدوائر الاقتصادية تعتبر سرية فلا تستعمل الا لتحضير جداول الاحصاء ولا يمكن اي شخص او اية دائرة من دوائر الحكومة او غيرها الاطلاع عليها.
مادة 4: ان موظفي الدوائر الاقتصادية الذين يقدمون على اذاعة احدى التعليمات المرفوعة من المؤسسات الصناعية او التجارية يجازون بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها.
مادة 5: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يستهدف لجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية وبالسجن من 24 ساعة الى شهر او لاحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش