The whole text

قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 20/03/1925 In force

المادة 9

المادة 9

كل ناقل كيانوس لم يعمل بموجب احكام المادة السادسة وكل شخص عالج الكيانوس بدون الاجازة المذكورة في المادة السابعة يعاقب بجزاء نقدي قدره من 2 الى 20 ليرة لبنانية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل صاحب مستودع ترك عن علم منه شخصا آخر غير حائز على الرخصة المذكورة يعالج الكيانوس المودع عنده وكل شخص اهمل اعطاء التعليمات المذكورة في المادة الثامنة.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/257918/article/9/