المادة 1
مادة 1: تخضع مراكز توضيب وحفظ البيض المنشأة والتي ستنشأ فيما بعد لاحكام هذا النظام
نظام Regulation 04/02/1971
مادة 1: تخضع مراكز توضيب وحفظ البيض المنشأة والتي ستنشأ فيما بعد لاحكام هذا النظام
مادة 2: لا يسمح من الان فصاعدا بانشاء مراكز توضيب للبيض ما لم يستحصل صاحب المركز على ترخيص مسبق بالانشاء يعطى من قبل ادارة مكتب الانتاج الحيواني ضمن الشروط التالية: اولا: يقدم طالب الرخصة الى المكتب طلبا خطيا موقعا منه او من ممثله القانوني ويرفق تحت طائلة اهماله المستندات التالية: 1- خرائط زرقاء او رسوما على نسختين مصممة بدقة وعلى مقياس معين للبناء الذي يرغب في الترخيص له 2- خرائط زرقاء او رسوما مع مواصفات تبين: أ- المقاييس ومواد البناء المراد استعمالها في الارض والجدران والسقوف وطريقة التوريق والدهان او تغليف هذه الاجزاء في مختلف اقسام المركز ب- المقاييس والاوضاع النسبية لجميع الابواب والنوافذ والسلالم ج- نوع ومقدار المواد العازلة للحرارة والتمديدات اللازمة للانارة والتبريد والتسهيلات الصحية المتوفرة في المركز د- حجم ونوع التجهيزات والمعدات التي يحتويها المركز 3- تصريحا عن طاقة الاستيعاب وطاقة العمل يعطيه على مسؤوليته الشخصية ثانيا: يستطلع المدير العام رأي الوحدة الفنية المختصة لدى المكتب بصدد الطلب ثالثا: تراعى في اعطاء الرخصة طاقة انتاج البيض وطاقة التوضيب الموازية في حدود تأمين المنافسة المشروعة رابعا: يعطي المدير العام الرخصة المطلوبة بخلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم البت بالطلب خلال هذه المدة جوابا ضمنيا بالرفض
مادة 3: ان الترخيص المسبق بالانشاء المعطى من المكتب لا يعفي المستفيد منه من الاستحصال على اي ترخيص او اذن تفرضه القوانين الاخرى غير قانون انشاء مكتب الانتاج الحيواني
مادة 4: يعطى الترخيص لمدة اقصاها سنتين من تاريخ الترخيص ويتوجب على طالب الرخصة انجاز المركز بخلال هذه المدة والا يسقط حقه بالترخيص حكما
مادة 5: عند الانتهاء من اعمال انشاء والتجهيز يقدم صاحب المركز طلب الاستحصال على شهادة انطباق المركز على المواصفات والشروط المفروضة بموجب النظام الحاضر ويقوم المدير العام بالبت بهذا الطلب بخلال شهر من تقديمه استنادا الى تقرير لجنة يكلفها معاينة المركز وبيان مدى انطباقه على تلك المواصفات والشروط
مادة 6: لا يسمح للمركز بالعمل الا بعد استحصاله على شهادة الانطباق المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة تجدد المدة مدة بعد مدة استنادا الى معاينة سنوية دورية
مادة 7: يجب على صاحب او مستثمر المركز ان يعلق بصورة دائمة وثابتة في مكان ظاهر من المركز كلا من شهادة الترخيص المسبق وشهادة الانطباق المنصوص عليها في هذا النظام
مادة 8: تقوم ادارة المكتب بمسك سجل خاص بطلبات الترخيص يبين تاريخ تقديم الطلب والنتيجة التي اقترن بها وسجل ثان خاص بشهادات الانطباق وثالث خاص بالمخالفات وتنظم ادارة المكتب ملفا لكل مركز ينطوي على جميع المعلومات المتعلقة به وتوضع فيه المستندات والمعاملات والمراسلات التي تعنيه
مادة 9: على ادارة كل مركز ان تبلغ الدائرة الاقليمية المختصة الواقع ضمن نطاقها المركز اسبوعا فأسبوعا جدولا يبين الكميات الداخلة الى المركز والكميات الخارجة منه ومقدار كل صنف والثمن المدفوع للمنتجين عن كل صنف واكلاف التوضيب وذلك وفقا لانموذج موحد يضعه المكتب لهذه الغاية ولرئيس الدائرة الاقليمية ان يطلب من صاحب او مدير المركز المعلومات الاضافية فيما يتعلق باستلام البيض وشحنه وبيعه والكميات المخزونة وسوى ذلك من المعلومات التي يراها ضرورية
مادة 10: يجب ان تتوفر في كل مركز الشروط والمواصفات التالية: اولا: ان يتضمن اقساما مستقلة متجاورة بحيث يمكن تخصيص قسم على الاقل لكل من العمليات التالية: أ- استقبال البيض وتصنيفه وتعبئته ووضع العلامات (الوسم) ب- حفظ البيض بعد تصنيفه ثانيا: ان يكون حجم اقسام المركز متناسبا مع مقدار كميات البيض التي يستقبلها ثالثا: يحظر استعمال الممرات كمحلات للبيع بالمفرق او كمستودعات لصناعة او لتخزين او حفظ اي بضاعة تصدر عنها روائح من شأنها التأثير في طعم البيض او نكهته رابعا: تراعى في بناء الحجرات وتركيب التجهيزات التي يشتمل عليها المركز الاحكام التالية: 1- يجب ان يكون قسم تصنيف البيض مجهزا بمعدات سليمة للاختبار الضوئي ووزن البيض وفرزه وفقا لهذه الاوزان مزودة بعيارات مضبوطة لاختبار الموازين وآلات وزن البيض 2- يجب ان تكون غرفة الحفظ مجهزة بميزانين دقيقين للحرارة وللرطوبة 3- يجب ان تكون الارض والجدران والسقوف والابواب والحواجز الداخلية والاجزاء الاخرى في جميع الغرف مشيدة من مواد بناء وينسق في الصنع وفي الاتقان تجعلها منيعة على الرطوبة وسهلة التنظيف 4- ينبغي توفر غرفة كاملة التجهيز لتغيير ملابس الاجراء وقسم يشتمل على مغاسل ودورات مياه (مراحيض) منفتحة على الضوء والهواء الخارجيين او مزودة بوسائل تهوئة آلية ومستقلة تماما عن اية حجرة تستخدم في تخزين البيض خامسا: يجب اعتماد القواعد التالية في مراكز توضيب البيض: 1- ينبغي ان تكون جميع المعدات صالحة للتشغيل 2- بجب ابقاء جميع نواحي الحجرات ومختلف اقسام المركز نظيفة باستمرار 3- يجب اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على المركز خاليا من الجرذ والفئران والذباب والصراصير والهوام الاخرى 4- ينبغي الامتناع عن تخزين او حفظ اية بضاعة او مادة داخل مبنى المركز تؤثر على نكهة او طعم البيض 5- يجب ان تظل المراييل والبرانس والثياب الخارجية اتي يرتديها المولجون بمعالجة البيض نظيفة 6- ينبغي ان تكون المراحيض وغرف الخزائن وكل الامتعة نظيفة 7- يتوجب على جميع المستخدمين ان يحافظوا على نظافة ايديهم وملابسهم 8- يلزم المستخدمون في المركز بحيازة شهادات صحية صالحة 9- ينبغي ضبط حرارة الغرفة التي يحفظ فيها البيض بعد تصنيفه بحيث تتراوح بين 10 و15 درجة (س) (مئوية) وضبط رطوبتها بحيث تتراوح بين 70 و85 بالمائة وذلك لمدة اقصاها 15 يوما اما اذا تجاوزت المدة الخمسة عشر يوما فينبغي حفظ البيض في غرفة حرارتها بين الصفر ودرجة ونصف تحت الصفر ونسبة الرطوبة بين 70 و80 بالمائة 10- بجب حفظ البيض وحده في غرفة التخزين او التبريد وعدم وضع اية مادة ذات رائحة معه 11- في حال اتباع طريقة الغسل بالسوائل لتنظيف البيض القذر يجب اتخاذ التدابير الاحتياطية الآتية: أ- يجب ان يغسل البيض بماء تتراوح حرارته بين 43 و49 درجة (س) (مئوية) ب- يضاف الى ماء الغسل مادة مطهرة منظفة ملائمة تحتفظ بقدرتها المطهرة مدة اطول من قدرتها المنظفة ج- يجب ان تكون المادة المنظفة من النوع الذي لا يترك اية رائحة غريبة في البيض د- يجب ان يكون الماء المستعمل في الغسل نظيفا وينبغي تغييره مرارا وكلما زادت الاوساخ فيه بسبب الغسل هـ- يشطف البيض بواسطة الرش او بالماء الجاري الدافىء و- ينبغي تجفيف البيض بعد غسله وشطفه بواسطة مراوح قادرة على تأمين ذلك بسرعة وفعالية سادسا - يجب ان يتبع الغسل بالسوائل لتنظيف البيض القذر تغطيته, او رشه, بزيوت معدنية خفيفة لا لون لها ولا رائحة ولا طعم سابعا - يجب ان يصنف ويوضب ويوسم البيض المسلم الى المركز وفقا لاحكام هذا النظام ثامنا - يتوجب على كل مركز ان يمسك سجلين على الاقل - احدهما لتسجيل الحرارة والرطوبة وتطورها خلال كل يوم - الثاني تسجل فيه اوقات ادخال كل كمية واوقات اخراجها وتسجل فيه يوما فيوما الكميات الداخلة واسماء اصحابها والكميات الموضبة مع صنف كل منها والكميات المرفوضة واسعار التوضيب ويجب تسجيل كل من السجلين المترتبة لدى الدائرة الاقليمية التابع لها المركز ويجري التسجيل بمهر كل صفحة من السجل بخاتم المكتب مع توقيع الموظف المولج بهذا الامر ومع ذكر عدد الصفحات في مطلع السجل
مادة 11: تستثنى من احكام الترخيص المسبق بالانشاء مراكز التوضيب القائمة حاليا او التي هي قيد الانشاء حين صدور هذا النظام ويتوجب على اصحاب هذه المراكز ان يصرحوا عن وجود المراكز او عن كونها قيد الانشاء وذلك بخلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا النظام ويحب ان يرفق بتصريحهم جميع الخرائط العائدة للمركز مع بيان تفصيلي بالانشاءات والتجهيزات على كافة انواعها ومع بيان طاقة الاستقبال وطاقة الاستيعاب وطاقة العمل ومكان وجود المركز واسمه واسم المسؤول عن ادارته وفي حال عدم التصريح وابراز المستندات اللازمة مع التصريح يسقط حق المركز بالاستفادة من الاعفاء من الترخيص المسبق
مادة 12: 1- تعطى مراكز التوضيب المعنية بالمادة 11 السابقة مهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام للتقيد بالشروط المفروضة لجهة التجهيز الآلي والتقسيم الداخلي ومواصفات الجدران والسقوف والابواب والدعائم والغرف ويجب على اصحاب المراكز ان يستحصلوا على شهادة انطباق بخلال شهر واحد من انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها 2- اما فيما يتعلق بالشروط والاحكام والمواصفات الاخرى فتطبق من تاريخ العمل بهذا النظام
مادة 13: كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 54/66 تاريخ 3 ايلول 1966 (قانون انشاء مكتب الانتاج الحيواني) تثبت هذه المخالفات بواسطة محاضر ينظمها مراقبون يعينهم المكتب ويحلفون اليمين امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت ويحق للمراقبين الدخول الى مراكز التوضيب في اي وقت كان
مادة 14: يتخذ مدير عام مكتب الانتاج الحيواني التدابير التطبيقية لتنفيذ احكام هذا النظام وفي عداد ذلك وضع نماذج لطلبات التسجيل ورخص الانشاء وشهادات الانطباق ومحاضر الضبط واصول مسك السجلات والملفات
مادة 15: يعمل بهذا النظام من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني الامضاء: فؤاد سلام