ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 2865 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)
بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ30/12/1961 (توزيع موظفي وزارة العمل من الفئتين الرابعة والخامسة)
بناء على المرسوم رقم 3970 تاريخ 24 اب 1993 (احداث دائرة العمل في محافظة النبطية في وزارة العمل وتحديد ملاكها)
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1113 تاريخ 10/11/1993،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 44/93-94 تاريخ 11/1/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل في ملاك وزارة العمل المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة العمل ما يلي:
1- في الفئة الثالثة: مفتش عمل 26 بدلا من 13 مفتش عمل طبيب 10 بدلا من 1 مفتش عمل مهندس 10 بدلا من 1
2- في الفئة الرابعة: مفتش عمل مساعد 55 بدلا من 16 مساعدة اجتماعية 3 وظائف مستحدثة في وحدات ادارية تتولى تفتيش العمل (والباقي دون تعديل)
كما تعدلت بموجب م 7258 ت 25/1/2002 يحدد توزيع وظائف مفتش عمل ومفتش عمل مساعد ومساعدة اجتماعية في ملاك وزارة العمل على دوائر الوزارة كما يأتي:
1- دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة: مفتش عمل 6 مفتش عمل طبيب 3 مفتش عمل مهندس 3 مفتش عمل مساعد 14 مساعدة اجتماعية 1
2- دائرة التحقيق وقضايا العمل: مفتش عمل 2 مفتش عمل مساعد 3
3- دائرة مراقبة عمل الاجانب: مفتش عمل - مفتش عمل مساعد - مساعدة اجتماعية 2 كاتب او محرر 5 مستكتب اول او ثان 1
4- دائرة العمل في محافظة الشمال: مفتش عمل 5 مفتش عمل طبيب 2 مفتش عمل مهندس 2 مفتش عمل مساعد 12
5- دائرة العمل في محافظة جبل لبنان: مفتش عمل 5 مفتش عمل طبيب 2 مفتش عمل مهندس 2 مفتش عمل مساعد 12
6- دائرة العمل في محافظة لبنان الجنوبي: مفتش عمل 2 مفتش عمل طبيب 1 مفتش عمل مهندس 1 مفتش عمل مساعد 3
7- دائرة العمل في محافظة النبطية: مفتش عمل 1 مفتش عمل طبيب 1 مفتش عمل مهندس 1 مفتش عمل مساعد 2
8- دائرة العمل في محافظة البقاع: مفتش عمل 2 مفتش عمل طبيب 1 مفتش عمل مهندس 1 مفتش عمل مساعد 3
يمكن تعديل التوزيع المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم بقرار من وزير العمل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.
يلغى في المراسيم رقم 2865 تاريخ 16/12/1959 ورقم 8352 تاريخ 30/12/1961 ورقم 8353 تاريخ 30/12/1961 كل نص مخالف او لا يأتلف مع مضمون هذا المرسوم .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان سنة 1994
الامضاء: الياس الهراوي