All legislation

مرسوم Decree No. 5106 27/04/1994

تعديل في ملاك وزارة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
5106
Date
27/04/1994
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5106 تاريخ 27/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 2865 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)

بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ30/12/1961 (توزيع موظفي وزارة العمل من الفئتين الرابعة والخامسة)

بناء على المرسوم رقم 3970 تاريخ 24 اب 1993 (احداث دائرة العمل في محافظة النبطية في وزارة العمل وتحديد ملاكها)

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1113 تاريخ 10/11/1993،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 44/93-94 تاريخ 11/1/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل في ملاك وزارة العمل المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة العمل ما يلي:

1- في الفئة الثالثة: مفتش عمل 26 بدلا من 13 مفتش عمل طبيب 10 بدلا من 1 مفتش عمل مهندس 10 بدلا من 1

2- في الفئة الرابعة: مفتش عمل مساعد 55 بدلا من 16 مساعدة اجتماعية 3 وظائف مستحدثة في وحدات ادارية تتولى تفتيش العمل (والباقي دون تعديل)

المادة 2

كما تعدلت بموجب م 7258 ت 25/1/2002 يحدد توزيع وظائف مفتش عمل ومفتش عمل مساعد ومساعدة اجتماعية في ملاك وزارة العمل على دوائر الوزارة كما يأتي:

1- دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة: مفتش عمل 6 مفتش عمل طبيب 3 مفتش عمل مهندس 3 مفتش عمل مساعد 14 مساعدة اجتماعية 1

2- دائرة التحقيق وقضايا العمل: مفتش عمل 2 مفتش عمل مساعد 3

3- دائرة مراقبة عمل الاجانب: مفتش عمل - مفتش عمل مساعد - مساعدة اجتماعية 2 كاتب او محرر 5 مستكتب اول او ثان 1

4- دائرة العمل في محافظة الشمال: مفتش عمل 5 مفتش عمل طبيب 2 مفتش عمل مهندس 2 مفتش عمل مساعد 12

5- دائرة العمل في محافظة جبل لبنان: مفتش عمل 5 مفتش عمل طبيب 2 مفتش عمل مهندس 2 مفتش عمل مساعد 12

6- دائرة العمل في محافظة لبنان الجنوبي: مفتش عمل 2 مفتش عمل طبيب 1 مفتش عمل مهندس 1 مفتش عمل مساعد 3

7- دائرة العمل في محافظة النبطية: مفتش عمل 1 مفتش عمل طبيب 1 مفتش عمل مهندس 1 مفتش عمل مساعد 2

8- دائرة العمل في محافظة البقاع: مفتش عمل 2 مفتش عمل طبيب 1 مفتش عمل مهندس 1 مفتش عمل مساعد 3

المادة 3

يمكن تعديل التوزيع المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم بقرار من وزير العمل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 4

يلغى في المراسيم رقم 2865 تاريخ 16/12/1959 ورقم 8352 تاريخ 30/12/1961 ورقم 8353 تاريخ 30/12/1961 كل نص مخالف او لا يأتلف مع مضمون هذا المرسوم .

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان سنة 1994 الامضاء: الياس الهراوي