المادة 1
تشكل لجنة تسمى "لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم للاشخاص المعوقين" المنصوص عنها في المادة 32 من القانون رقم 220/2000 وفقا لما يلي:
- مدير عام الشؤون الاجتماعية - رئيسا ,
- مدير عام الصحة العامة - نائبا للرئيس ,
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او ممثلا عنه - عضوا,
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة او ممثلا عنه - عضوا,
- ممثل عن مدير عام قوى الامن الداخلي (المسؤول الصحي في المؤسسة) - عضوا ,
- مدير الصحة في الجيش او ممثلا عنه - عضوا ,
- ممثل عن مدير عام الامن العام (المسؤول الصحي في المؤسسة) - عضوا ,
- ممثل عن مدير عام امن الدولة (المسؤول الصحي في المؤسسة) - عضوا ,
- نقيب اصحاب المستشفيات او ممثلا عنه - عضوا ,
- معوق تسميه الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين - عضوا,
- ممثل عن وزارة العمل - عضوا.