All legislation

قرار Decision No. 19 26/01/1954

اخضاع مخامر الموز لترخيص مسبق

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
26/01/1954
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 26/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخضع مخامر الموز في المدينة الى ترخيص مسبق من المصلحة المختصة في بلدية بيروت.

المادة 2

مادة 2:

يمنع منعا باتا استعمال مادة الكربير في مخامر الموز الواقعة ضمن المناطق الاهلة بالسكان ،

المادة 3

مادة 3:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

توقيع

بيروت في 26 كانون الثاني 1954

الامضاء: جورج عاصي