All legislation

قرار Decision No. 791 07/12/1954

تنظيم محلات بيع مادة التنر

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
07/12/1954
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 07/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة التنر الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.

المادة 2

يمنع منعا باتا اقتناء ما يزيد عن الخمسين ليتر من مادة التنر في المحلات المرخص لها ببيع هذه المادة بالمفرق.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك .

توقيع

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1954

الامضاء: جورج عاصي