المادة 1
تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة التنر الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.
قرار Decision No. 791 07/12/1954
تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة التنر الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.
يمنع منعا باتا اقتناء ما يزيد عن الخمسين ليتر من مادة التنر في المحلات المرخص لها ببيع هذه المادة بالمفرق.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك .
توقيع
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1954
الامضاء: جورج عاصي