The whole text

قرار رقم 1725 تاريخ 23/10/1957 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

يشترط على الذين يستحصلون على الترخيص التقيد بالشروط التالية:

- ان تحمل كل آلة ماركة ظاهرة واسم المصنع او الصانع.

- ان يضعوا على كل آلة قسيمة ظاهرة يدون فيها اسم وعنوان المحل وتاريخ التعبئة ومدة صلاحية وفعالية مواد التعبئة مع توقيعهم وختمهم

- ان يقوموا بتعبئة الالات في محلهم وتحت اشرافهم ومسؤوليتهم

- ان يكون لديهم سجلات رسمية حاملة ختم البلدية (دائرة المحلات المصنفة) وتوقيع الموظف المسؤول يدون فيها اسم وعنوان المشتري ونوع الآلة المشتراة او التي جرى تعبئتها ونوع مواد التعبئة وتاريخ البيع او التعبئة وخاصة توقيع المشتري

- أن يزودوا دائرة المحلات المصنفة في بلدية بيروت ببيانات شهرية تكون نسخة طبق الاصل عن السجلات الآنفة الذكر

- ان يعطوا المشتري كافة التعليمات اللازمة لجهة كيفية استعمال الآلة وان يعينوا الحدود التي تبقى فيها صالحة للعمل.

المادة 5 من قرار رقم 1725 تاريخ 23/10/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257941/article/5/