The whole text

قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

كل من يرغب في استثمار محل لبيع الحطب والمحروقات الجامدة (فحم, فحم حجري, كوك وغيره) يحتوي على الاكثر عشرة امتار مكعبة من الحطب وعشرة امثالها من المحروقات عليه ان يتقدم بذلك بتصريح الى محافظ بيروت رئيس البلدية.

المادة 1 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/257942/article/1/