المادة 8
مادة 8:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران 1929 وعند الحاجة تطبق بحقه العقوبات التي ينص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/07/1932.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 In force
مادة 8:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران 1929 وعند الحاجة تطبق بحقه العقوبات التي ينص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/07/1932.
المادة 8 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/257942/article/8/