المادة 1
مادة 1:
يمنع بتاتا انشاء افران جديدة للخبز والحلوى خارج المنطقة الصناعية المحددة في خريطة المدينة.
يسري هذا المنع حتى في الاحوال الملحوظة بالمواد 22, 24, 26, 27,28 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932 .
قرار Decision No. 199 12/06/1940
مادة 1:
يمنع بتاتا انشاء افران جديدة للخبز والحلوى خارج المنطقة الصناعية المحددة في خريطة المدينة.
يسري هذا المنع حتى في الاحوال الملحوظة بالمواد 22, 24, 26, 27,28 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932 .
مادة 2:
لا تدخل في متن هذا القرار الافران التي تدار على الكهرباء, المازوت او فحم الكوك.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 12 حزيران 1940
الامضاء: كامل حميه